الإنشاء كاف في الرد والفسخ، وهو كما ترى.
فاتضح مما مر: أن مقتضى قاعدة السلطنة ليس إلا صحة الإجازة; فإنها موجبة للنقل، وهو من أنحاء التصرف، والسلطنة عليه من أنحاء السلطنة على المال، ولازم السلطنة على الإجازة السلطنة على تركها، وإلا لم يكن سلطانا على الفعل; فإن القدرة على الشئ قدرة على إيجاده وتركه.
ولعله (رحمه الله) كان في نظره ما هو المعروف; من أن القدرة شأنها كذلك (1)، فتوهم أن مقابل القدرة على الإجازة القدرة على حل الإنشاء، ولازم القدرة على طرف هو القدرة على الطرف الآخر.
وأنت خبير: بأن المقابل الذي يلزم تعلق القدرة عليه - إذا تعلقت بمقابله - هو الفعل والترك، لا الفعل وفعل آخر، ولا سيما إذا كان الفعل تصرفا في المال، والفعل الآخر تصرفا في العقد لا في المال.
ثم إنه لو فرض تمامية ما ذكر - من اقتضاء قاعدة السلطنة جواز الرد، أو أن الرد موجب بحسب القاعدة لفسخ العقد - لا يوجب ذلك طرح ما يدل على صحتها بعد الرد فرضا; فإن قاعدة السلطنة قابلة للتقييد، والقاعدة الأخرى قابلة للردع، فإذا دلت رواية صحيحة على ذلك، لزم الأخذ بها.
فما أفاده الشيخ (قدس سره) وتبعه بعض آخر: من طرح الصحيحة الدالة عليه أو تأويلها (2)، غير موجه.
نعم، قد مر سابقا أن صحيحة محمد بن قيس لا تدل على الرد (3).