شرعا - لو تحقق منه - ينفذ عليه، ولا يمكنه حله وإيجاد ضده، فنفوذ رده عقد الفضولي كجواز البيع، فكما لا يجوز له فسخ البيع بعد صدوره منه، فكذلك لا ينفذ منه إبطال رده بعد تحققه (1).
وهو أعجب مما سبق; ضرورة أن جواز البيع ثبت له بقاعدة السلطنة، وليس له فسخه; لأدلة لزوم البيع، وأما رده فلا دليل على إنفاذه وعدم جواز الرجوع منه، فالمقايسة باطلة.
ثم قال: أما قولهم: بأنا لا نسلم حصول العلقة.
ففيه: أنه وإن لم تحصل له العلقة شرعا، لكنها حصلت له عرفا، فالرد يبطل هذه العلقة، مع أن تأثير الرد لا يتوقف على العلقة فعلا، بل تكفي شأنية تحققها، ولا شبهة في أن العقد الفضولي مادة قابلة للحوق الإجازة به، فالرد مقابل للإجازة، وهو يسقط العقد عن القابلية (2).
وهو أيضا من الدعاوي العجيبة، فإن العلقة التي حصلت عرفا بزعمه، إن كانت وراء إنشاء البيع - أي المبادلة الإنشائية - فهي لم تحصل لا عرفا، ولا شرعا.
وإن كانت ذلك فهي حاصلة عرفا وشرعا، ولهذا لو أجاز صح شرعا وعرفا، وهذه العلقة ليست تصرفا في المال قطعا، وإلا لزمت حرمته وبطلانه، وهو لا يقول به.
وان كان المقصود أن مجرد الإنشاء كاف في جواز حله، كما ادعاه أخيرا، فهو مصادرة ظاهرة; فإن المدعى أن الإنشاء قابل للرد والفسخ، والدليل أن