على القواعد، وهي تقتضي النقل، وإن كان العمل على النقل أيضا باطلا، يقع البيع باطلا.
الثالث: لا شبهة في أن ماهية البيع إذا كانت مبادلة مال بمال، تكون المبادلة في نحو إضافة، لا بمعنى نقل إضافة شخصية خاصة من أحد المتعاملين إلى الآخر; فإنه ظاهر البطلان، ضرورة لزوم تحقق الإضافة بلا مضاف، أو بلا مضاف إليه، وهو باطل حتى عند العرف.
بل بمعنى أن لازم تحقق البيع هو سقوط إضافة البائع عن المبيع، وحدوث إضافة المشتري إليه وبالعكس، فتمليك العين بالعوض، لازمه تبادل الإضافة بهذا المعنى، لا المعنى غير المعقول، كما تفوه به بعض الألسن (1).
ولازم ذلك هل هو بطلان البيع إذا أنشأ لشخص، وأجاز شخص آخر؟
فلو ملك زيدا شيئا بالعوض، فانتقل المال إلى عمرو، وأراد عمرو أن يجيز، فمقتضى القاعدة عدم الصحة; لأن الإجازة لا تصلح إلا للحوق بما انشئ.
فإن أراد عمرو بإجازته وقوع العقد لزيد، فلا إشكال في أنه غير صالح لذلك، ولو أراد وقوعه لنفسه فالإنشاء غير صالح لذلك.
ففي أمثال ذلك، لا بد من قيام دليل تعبدي على الصحة، أو لا، بل يصح إذا أجاز المالك الفعلي؟
وجهان، فلو قيل: بأن البيع تبادل الإضافات بالمعنى الأول غير المرضي، لا مجال للقول بالصحة، وقد تقدم في مسألة بيع الفضولي لنفسه ما هو التحقيق، وقلنا: بالصحة فراجع (2).
إذا عرفت ذلك، ففي مثل الكفر والارتداد - وكذا في مثل قابلية العوضين