للمملوكية - لا شبهة في الاعتبار عند النقل; لعدم مالكية الكافر المسلم والمصحف، وعدم صحة تملك الخمر مثلا.
لكن لو أنشأ البيع فضولا، وكان - في حال الإنشاء قبل الإجازة - مشتري المسلم والمصحف كافرا، والمبيع خمرا، ثم عند الإجازة أسلم الكافر، وانقلب الخمر خلا، فلا شبهة في تحقق عنوان «المعاملة» عرفا، ويكون الشك في اعتبار إسلام المشتري من زمن إجراء الصيغة فضولا إلى زمان الإجازة، وفي اعتبار قابلية المبيع للتملك كذلك.
وهذا الشك مرتفع بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد وحلية البيع على فرض إطلاقها، والدليل الدال على عدم مالكية الكافر للمسلم، أو عدم مملوكية الخمر، قاصر عن إثبات ذلك، كما هو واضح.
فلو باع المصحف من كافر فضولا، وأجاز بعد إسلامه، صح على النقل، دون الكشف، ولو انعكس بطل على النقل بلا إشكال.
والظاهر الصحة على الكشف: أما على مبنى كون الكشف على القواعد، فظاهر.
وأما على غيره، فلما عرفت: من أن إطلاق الأدلة رافع للشك; لأنه اعتبار زائد على أصل المعاملة، والتعبد بالكشف لا يوجب خروج العقد عن موضوعية الأدلة، فالتعبد إنما هو في الكشف فقط (1).
نعم، لو كان دليل الكشف قاصرا عن إثبات الكشف في المورد، فالأخذ بالقواعد في مورد القصور يقتضي النقل، ولما كان النقل أيضا باطلا، يقع العقد باطلا.