غاية الأمر: على الكشف تصرف الشارع في محل النقل، كما تصرف في بيع الصرف والسلم، فلو شككنا في اعتبار شئ زائد على عنوان «العقد» وما ثبت بالدليل الشرعي، فالمرجع هو الإطلاقات.
وأولى منه لو قلنا: بأن الكشف على القواعد; فإنه يرجع إليها في الموارد المشكوك فيها.
نعم، لو قلنا: بأنه على خلاف القاعدة، فإن كان لدليله الخاص إطلاق يرفع به الشك فهو، وإلا ففي كل مورد شك في دخالة شئ في الكشف، لا يمكن الحكم به، بل لا بد من القول فيه بالنقل; لكونه على القواعد، والشك في الخروج عنها، فتدبر جيدا.
الثاني: يحتمل في الكشف الحقيقي أن يكون البيع السابق المتقدم على الإجازة مؤثرا، فيكون موضوع الحكم عنوان «البيع المتقدم» أو «البيع مضافا إلي الإجازة» كما قيل (1).
ويحتمل أن يكون الموضوع هو التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بالعقد والإجازة; بمعنى أن المؤثر هو المعاقدة بين الأصيل والمجيز الحيين، ولما علم الشارع حصول هذا الأمر متأخرا، حكم بحصول الأثر بعد إنشاء العقد.
فعلى الأول: لو مات الأصيل فأجاز، تكشف الإجازة عن وجود الموضوع من الأول.
وعلى الثاني: لا يتحقق موضوع الأثر; لأن موضوعه المعاقدة بين الحيين حال التعاقد.
ومع عدم إحراز أحد الاحتمالين، لا بد في غير المورد المتيقن من العمل