من إنشاء العقد، فلا شبهة في أنه على النقل أيضا كذلك، بل الموجب أيضا حصل منه ما هو من قبله.
وإن رجع إلى أن النقل حاصل من قبله على الكشف، فهو موقوف على القول بأن الإجازة لا دخالة لها، أو أن الفسخ غير هادم، فتمامية العقد موقوفة على عدم الهادمية، وهو أول الكلام.
ثم إن التمسك بعمومات الصحة واللزوم (1) غير صحيح، لا في الكشف، ولا في النقل:
أما مثل: (تجارة عن تراض) (2) و (أحل الله البيع) (3) فظاهر، فإن حلية الأكل موضوعها مال التجارة الحاصل بين التاجرين الأصيلين، ومع فضولية الطرفين أو أحدهما، لم يحصل مال تجارة عرفا حتى يحل أو يحرم.
نعم، بعد الإجازة يحصل مال التجارة; لتمامية التجارة عرفا، كما أن نفوذ البيع والحلية الفعلية متعلق بالبيع الحاصل من الأصيلين; ضرورة أنه لو كان أحدهما أو كلاهما فضوليا، لا ينفذ البيع، ولا يكون له أثر قابل للإنفاذ.
وأما وجوب الوفاء بالعقود، فهو كوجوب الوفاء بالنذر والعهد والقسم ونحوها، الظاهر منها وجوب العمل على طبق المضمون، ووجوب الخروج عن العهدة العرفية، وهو لا يكون إلا إذا كان العقد بين الأصيلين.
وليس المراد منه إبقاء العقد وعدم فسخه، حتى يقال: إنه بالنسبة إلي الأصيل ممكن (4)، وإن كان فيه إشكال أيضا.