حينها، لم تتحقق العناوين; ضرورة أن التعقب بمطلق الإجازة ليس مؤثرا، بل المتعقب بالإجازة المتعلقة بالعقد الإنشائي مؤثر.
وكذا لو رأى أن المنشأ بوجوده الحدوثي المتعقب بإجازته، أو الملحوظ كذلك، أو المقارن للرضا، مؤثر; فإن إجازة الحصة المقارنة للإجازة لا يعقل أن تصير موضوعا ومؤثرا على هذا الفرض.
واحتمال أن يكون المؤثر - من الأول - الحصة المقارنة للإجازة، ساقط على القول بالكشف الحقيقي، بل غير معقول; للزوم تأثير الشئ في المتقدم منه.
وأما على الكشف الحكمي، فعلى القول: بأن مضمون العقد هو النقل من حينه (1)، أو أن إطلاقه يقتضي النقل من حينه إن أجاز من حين الإجازة (2)، كانت الإجازة على خلاف مضمون العقد، أو مقتضى إطلاقه، فلا تكون مثل تلك الإجازة مؤثرة من حال العقد; لأن مضمونه غير مجاز، والمجاز غير مضمونه ومقتضاه، من غير فرق بين النقل الانقلابي حقيقة أو عنوانا.
وأما على الكشف التعبدي، فهو تابع لمقدار التعبد، وقد عرفت أنه لا دليل عليه يمكن التمسك بإطلاقه (3).
ولو احتملنا أن موضوع التعبد بالكشف هو العقد مع الإجازة الملحقة به، من غير تقييد بحال العقد أو بحال الإجازة - كما هو المتيقن من الأدلة على فرض