(و) كيف كان ف (إذا تلف المبيع) بآفة سماوية (قبل تسليمه إلى المشتري) وقبل تمكينه منه، انفسخ العقد و (كان من مال البايع) وعاد الثمن إلى المشتري بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة والدروس حتى لو أبراه المشتري من الضمان كما تقدم البحث فيه، وفيما لو مكنه منه، فامتنع من تسلمه أو أنه يتركه عند البايع باختياره والظاهر أن إتلاف المشتري بمنزلة القبض، سواء كان عالما أو جاهلا، للأصل السالم عن معارضة الخبر (1) المنساق منه غير الفرض، بقرينة ظهوره في إرادة الارفاق بالمشتري، واحتمل الشافعي عدم كونه بمنزلة القبض في الأول، فضلا عن الثاني، بل في التذكرة " هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فالأقرب أنه ليس قبضا وأنه كإتلاف البايع " وهو كما ترى.
ولو أتلفه البايع ففي القواعد والدروس وغيرهما أنه يتخير المشتري، بين الفسخ ورد الثمن، وبين الالتزام ومطالبة البايع بالمثل أو القيمة، كما لو أتلفه أجنبي، وعن الشيخ الفرق بينهما، فجعل الأول كالتلف بآفة سماوية، ووافق على الخيار في الثاني الذي ظاهرهم الاتفاق على الخيار فيه، لكن قد يحتمل الانفساخ فيهما معا، عملا باطلاق الخبر (2) وعدم جواز الاتلاف للبايع - فضلا عن الأجنبي، لأن ليس له الفسخ فيكون عاديا فيه، فيترتب عليه المطالبة بما أتلفه - لا ينافي تحقق الانفساخ به، للخبر المزبور، وإن كان قد أثم بالفعل، على أنه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له، أشكل ثبوت أصل الخيار له، بل المتجه اللزوم ومطالبة البايع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة، وتعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيته للخيار، وخبر الضرار (3) يدفعه ما وضعه