دلالتها على الكشف - فمع التخلف حتى بالتقييد بالموافقة، يشك في موضوع الحكم.
ومما ذكر يظهر الحال في الإجازة المخالفة للنقل على القول به; فإن القائل بالنقل يرى أن العقد بوجوده البقائي اعتبارا جزء السبب، وجزءه الآخر الإجازة، ومعها تتم السببية، فلا بد من لحوقها بالبيع الموجود اعتبارا حال الإجازة، فلو أجاز بلا قيد تلحق به، لكنه ليس محط البحث.
ولو أجاز متقيدا بأول وجود العقد فلا تأثير لها; إذ لا يتحقق سبب النقل وموضوعه.
فاتضح مما ذكر بطلان الإجازة - بمعنى عدم كونها جزء للمؤثر، أو موجبة للتأثير في فرض المسألة - على جميع التقادير.
وكذا اتضح الخلط الواقع لكثير من المحشين; من التصحيح بتعدد المطلوب (1)، أو بعدم بطلان المشروط بالشرط الفاسد (2)، أو بالغاء القيد ولغويته (3)، فإنها خارجة عن محط الكلام.
نعم; لو انعقد البحث بأن الإجازة إذا كانت - بواسطة مقارنتها بقيد أو شرط - ظاهرة في خلاف الكشف أو النقل، هل يمكن تصحيحها بالغاء القيد أو الشرط أو نحو ذلك؟ كان لما ذكروا وجه.