وأما فقدان شرائط نفس العقد في حاله، دون حال الإجازة وبالعكس، فيتصور في تبدل الرأي، فلو كان رأيه صحة العقد بالفارسي فعقد، وتبدل رأيه قبل الإجازة، فالظاهر صحته على الكشف; لأن المعاملة تامة، وتسالم الأصحاب على الإجزاء، وعدم هدم الاجتهاد الثاني الآثار المترتبة على الاجتهاد الأول.
وأما على النقل حيث لم تتم المعاملة، ولم يكن مورد تسلم الأصحاب، فيمكن أن يقال - بل لا بد وأن يقال -: ببطلان العقد; إذ لا دليل على الإجزاء.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيره ذكروا ثمرات أخرى (1)، أغمضنا عن ذكرها، ولا بأس بذكر التنبيهات المذكورة.