وما ذكر جار في جميع موارد قصور دليل الكشف، فإنه يرجع معه إلي القواعد، ومقتضاها النقل، فمع صحة النقل نقول به، ومع عدم صحته تبطل المعاملة، وقد تقدم أنه لا دليل على الكشف، وما دل عليه - على فرض التسليم - لا إطلاق له (1).
فتحصل مما ذكر: حصول الثمرة فيما مر في بعض الصور (2).
وأما في موت الأصيل قبل إجازة الآخر، فلا شبهة في عدم تأثير الإجازة على النقل; لعدم اعتبار مالكية الميت، وعلى فرض اعتبارها له في بعض الأحيان، لا يكون إلا بدليل خاص، والأدلة العامة قاصرة عن إثبات النقل إليه.
وأما على الكشف، فمن قال: بأنه على القواعد، لا مجال له لإنكار الصحة هاهنا; لأن إطلاق دليل وجوب الوفاء يرفع احتمال استمرار بقاء حياة البائع الأصيل إلى زمان الإجازة.
ومن قال: إنه على خلاف القاعدة، لا مجال له للحكم بالصحة; لاحتمال دخالة المعاقدة بين الحيين في الصحة على الكشف.
ولو قيل: بأن المعاقدة حاصلة بينهما; لأن الأصيل حال العقد حي، والمجيز يعاقده حال حياته، فهو مع كونه كلاما شعريا، لا يفيد في المقام; لأن احتمال دخالة استمرار حياة الأصيل إلى زمان الإجازة في الكشف، لا دافع له مع عدم إطلاق في البين.
نعم، لو قيل بأن الموضوع نفس البيع وعنوانه مع لحوق الإجازة متأخرا، صح على الكشف، لكن أنى له بإثباته؟!
ثم إن البحث في أنه مع موت الأصيل يقوم وراثه مقامه، بل وإذا مات