انتقال متعلقه بنقل لازم (1)، انتهى.
أما على الكشف الحكمي على الاحتمال الأول فواضح.
وأما على الاحتمال الآخر، فلأن مقتضى حكم الشارع - بعد الإجازة - بالملكية التنزيلية من أول الأمر، هو الحكم بعدم تحقق النقل من ملك الناقل، ووقوعه في ملك الغير، وهذا الحكم مقدم على أدلة وجوب الوفاء بالعقود; لأنه رافع لموضوعها، فلا وجه للجمع المذكور، والقياس بباب الفسخ كأنه غير وجيه; لأن الفسخ من حينه.
هذا كله، لو قلنا: بأن النقل ليس بمنزلة الرد، وأن محل الإجازة باق.
وأما لو قلنا: بأن النقل ونحوه كالتلف، موجب لهدم العقد، ولا يبقى معه محل للإجازة، فلا يبقى فرق بين الكشف الحقيقي وغيره في صحة النقل ولغوية الإجازة; فإنه على جميع المباني والاحتمالات يكون العقد موضوعا وسببا.
وبالجملة: إن قلنا بأن النقل ونحوه هادم للعقد، فلا فرق بين الوجوه في لغوية الإجازة، وإن قلنا: بعدمه، فلا فرق بينها في بطلان النقل، وصحة الفضولي بالإجازة.
ثم لا يخفى: أن في ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) تناقضا واضحا، لا يناسب مقامه، ولهذا أول بعضهم كلامه إلى ما هو غير مرضي (2).
ويمكن التوجيه بوجه أقرب، وهو أن قوله: أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها