ثم إنه على ذلك يترتب على الكشف جميع الأحكام; من حرمة المصاهرة ونحوها، دون النقل.
والالتزام بحصول أحكام المصاهرة على النقل أو الكشف، مع فرض عدم لحوق الإجازة (1)، غير مرضي; ضرورة أن تلك الأحكام مترتبة على الزوجية الواقعية، لا على الإنشاء بلا أثر.
ومما ذكرنا يظهر حال أدلة الشروط على القول بشمولها للابتدائي، فإن الظاهر منها أيضا لزوم الوفاء بالشرط، كما يظهر من مواردها (2).
ولو قيل: إن الكبرى - أي قوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم» (3) - دالة على ملازمة المسلم مع شرطه، فهي ناظرة إلى نفس الشروط، لا إلى الوفاء بها، لم يتم أيضا الاستدلال; فإن القرار في البيع ليس التزاما مطلقا، بل التزام في مقابل التزام، والفرض أنه لا التزام من طرف الفضولي، ولا معنى للزوم الالتزام بنحو الإطلاق، مع أن التزامه لم يكن كذلك.
فيظهر الأمر أيضا في وجوب الوفاء لو قلنا بمقالة من قال: إنه ناظر إلي نفس العقد، لا العمل بمضمونه.
وقد مر حال الأصول مع الشك في الهدم، وأن الحق جريان أصالة بقاء العقد على بعض الوجوه الذي هو الأظهر (4)، فحينئذ تتم النتيجة على الكشف