فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من عدم جوازه على الكشف المشهوري حتى مع العلم بعدم الإجازة، معللا بأن العقد السابق بنفسه مؤثر من غير ضميمة شئ شرطا أو شطرا (1)، لا يخلو من غرابة; فإنه صرح بأن نفس الإجازة المتأخرة شرط لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما (2)، فكيف يمكن أن تكون الإجازة شرطا لمؤثرية العقد، ولا يكون العقد مشروطا بها في تأثيره؟!
بل كيف يعقل أن تكون الإجازة شرطا لتأثير العقد بنفسه من غير شرط؟!
فإنه يرجع إلى التناقض; أي أنها شرط لتأثير العقد بلا شرط، أو يرجع إلى أن لتأثير العقد شرطا، والإجازة هادمة للشرطية، وهو كما ترى.
وبالجملة: لا شبهة في أن الإجازة لها دخل في تأثير العقد شرطا أو شطرا، سواء قلنا: بالنقل أو الكشف، فحينئذ لو قلنا: بأن تخلل التصرفات المنافية مانع عن لحوق الإجازة; بحيث كان في علم الله العقد المتعقب بالإجازة غير المتخلل بما ينافيه مؤثرا، يرفع التصرف موضوعه، ولا يبقى بين النقل والكشف فرق; لأن التصرف مانع عن الكشف، فلا يكون موضوع الأثر متحققا.
وإن قلنا: بأن التصرف غير هادم، وموضوع التأثير هو العقد بوجوده الحدوثي إذا تعقبته الإجازة، سواء تخللت بينهما التصرفات أو لا، فالثمرة بين النقل والكشف الحقيقي حاصلة; لأنه على النقل لم تتحقق الملكية للمنقول إليه، بخلاف الكشف، فلا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه على الكشف.
ويلحق بالنقل الكشف الحكمي والكشف التعبدي بأحد معنييه، وبالكشف بمعناه الآخر كما تقدم (3).