ولو قيل: بأن للشارع أن يدعي أن العقد عقدهما باعتبار نحو استناد إليهما.
يقال: إن ذلك لا يتم إلا مع ثبوت استعمال العناوين مجازا، وإلا فالأصل الحقيقة.
نعم، الإجازة موجبة لكون العقد مجازا من المالك، وهو كاف في النفوذ ووجوب الوفاء عرفا وشرعا، وهذا المعنى بعينه موجود في الرضا; فإن العقد مع الرضا عقد مرضي به من المالك، وهو كاف، بل هو أولى بشمول: (تجارة عن تراض) له من العقد المجاز.
وبهذا يظهر: أن دعوى كون الانتساب أمرا تسبيبيا لا بد لحصوله من الإنشاء والإيجاد (1)، غير مرضية; فإن ما هو تسبيبي ومحتاج إلى الإنشاء والإيجاد، هو عناوين المعاملات، وهي حاصلة في الفضولي كالأصيل، بلا فرق بينهما، كما أن العقد لا يكون عقدهما في شئ من الموارد.
والانتساب بالمعنى المتقدم - أي حصول نحو ربط بين العقد والمالك - حاصل بالرضا وبالإجازة وبالإذن ونحوها، وهو كاف في شمول الأدلة، بعد عدم اشتمالها على أمر يوجب عدم الصدق، نحو «أوفوا بعقودكم».
مع أنه لو كانت الأدلة مشتملة عليه، لا محيص إلا عن الحمل على نحو انتساب، غير كون العقد عقده حقيقة، إما بالحمل على المجاز، أو الادعاء، ومناطه حاصل في العقد المرضي به كالعقد المجاز.
وبالجملة: إطلاق الأدلة يقتضي الشمول للعقد المرضي به.
وبهذا يظهر حال مقايسة الإجازة مع القبول; بأن يقال: كما أن القبول أمر إنشائي، كذا الإجازة.