أن يقال: لا يمنع عن التصرفات; فإن المنع عن تأثيره مترتب على المنع عن التصرفات، فإنه من شؤون وجوب الوفاء.
فتحصل من ذلك: أنه لو قيل بعدم نفوذ فسخه; بدليل وجوب الوفاء، لا بد وأن يقال: بعدم جواز التصرف مطلقا; لأنه أولى منه.
ولكن قد عرفت: أنه لا سبيل إلى ذلك; ضرورة أن مضمون العقد لم يتحقق قبل الإجازة عرفا وشرعا وعقلا، فلا معنى للإلزام بالعمل بمضمونه.
والقول: بلزوم العمل من طرف الأصيل، وكذا لزوم الالتزام من قبله (1)، غير مرضي; لما تأتي الإشارة إليه (2).
فتحصل من ذلك: أنه لا مانع من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه إنشاء.
وأما الأمر الثاني: أي بيان الثمرة، فإن قلنا بأن العقد تمام الموضوع لوجوب الوفاء بالنسبة إلى الأصيل; لأن الالتزام من قبله حاصل كما قيل (3)، فلا فرق بين النقل والكشف; ضرورة عدم الفرق في حصول الالتزام منه.
وكون الإجازة ناقلة أو كاشفة، غير مربوط بالالتزام وعدمه، فلا بد من الالتزام بعدم جواز التصرف إلى زمان الرد من الطرف الآخر، فدخالة الإجازة بعد حصولها في النقل، لا توجب جواز التصرف; فإن عدم الجواز فرع التزامه ووجوب الوفاء بما التزم به، لا فرع النقل خارجا.
وإن قلنا: بأن موضوع وجوبه هو العقد المربوط بالمالكين، فمع العلم بعدم الإجازة، لا ينبغي الإشكال في جواز التصرف.