حلية الوطء واقعا (1).
فإن الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخر بما هو حاصل حال العقد، يحل التصرف والوطء، ولا وجه للتفريق بينهما، ولو كان بنحو الانقلاب، فلا يحل شئ منهما.
وكذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد وعدم تحقق النقل (2).
وكذا في قوله: ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي; لعدم تحقق حدوث الولد في الملك (3).
فإنه على الكشف الحكمي التعبدي - بمعنى كون العقد المتعقب بالإجازة المتأخرة موضوعا لحكم الشارع الأقدس، كما هو أحد الاحتمالين - كونه في ملكه واضح.
وإن قلنا: بأن وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبد بالملكية وترتيب الآثار من الأول، فمن أولده محكوم بكونه حاصلا في ملكه، فتترتب عليها آثار أم الولد.
ومنه يظهر النظر في قوله (قدس سره): ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي دون الحكمي، وعلى المجيز قيمتها; لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع