النقل، هل يجوز له التصرف؟ وأخرى في الثمرة المذكورة.
أما الأول: فمبنى عدم مبطلية فسخه هو عموم وجوب الوفاء بالعقد، فإن تم ذلك لا تنبغي الشبهة في عدم جواز التصرف، ولا سيما التصرف الناقل والمعدم; فإن الظاهر من وجوب الوفاء - كما مر - هو العمل على طبق مقتضى العقد (1)، ومنه ينتقل إلى صحته ولزومه.
وليس لأحد أن يقول: إن معنى وجوب الوفاء حرمة النقض; ضرورة عدم كون حرمة النقض معنى وجوب الوفاء، واستعمال أحدهما في الآخر غلط، لا مجاز.
نعم، يمكن أن يكون المراد الإرشاد إلى الصحة واللزوم، لا بمعنى استعماله في المرشد إليه، بل بمعنى استعماله في معناه حقيقة للانتقال إلي الصحة واللزوم.
فعليه يكون في المقام المعنى المستعمل فيه مرادا أيضا; ضرورة لزوم العمل على طبق العقد ووجوب الوفاء به، فكأنه ذكر لازم المعنى; للانتقال إلي الملزوم، فلا يصح تجريده عن المعنى اللازم; إذ معه لا يمكن استفادة الملزوم منه.
وبعبارة أخرى: لما كان وجوب العمل على طبق مضمون العقد، ووجوب الوفاء به عند العقلاء، من لوازم صحة العقد ولزومه، أراد المولى إفهام أن العقد عنده أيضا نحو ما عند العقلاء، فذكر اللازم وأراده جدا; للإرشاد إلي الصحة واللزوم بالانتقال إلى الملزوم.
فحينئذ لو قلنا: بأن وجوب الوفاء يمنع عن صحة الفسخ وتأثيره، لا يمكن