من الأول - بمعنى أن العقد قبل الإجازة لم يكن ناقلا، وبعدها يكون ناقلا من أول صدوره، وبعبارة أخرى: يكون انقلاب عنوان إلى عنوان آخر موجبا للنقل - فلا شبهة في عدم جواز تصرف كل فيما انتقل إليه فضولا، وجواز تصرفه فيما انتقل عنه إنشاء، تكليفا ووضعا; ضرورة بقاء كل على ملك صاحبه قبل الإجازة.
وكذا يترتب عليه سائر الآثار، فلو وطأ أمة الغير قبل الإجازة، كان زناء، أو سرق ما وقع عليه العقد فضولا، لجرى عليه الحد بشرائطه.
وإن قلنا: بأن الإجازة توجب الانقلاب; بمعنى أنه ينقلب نفس التصرف الشخصي في ملك غيره إلى التصرف في ملكه، ونفس الوطء الخارجي الشخصي لأمة غيره إلى الوطء لأمته، ونفس السرقة الخارجية الشخصية إلي عدم السرقة، فهل هو كالفرض السابق يحرم عليه التصرف، وتجري عليه الحدود; لوقوع العناوين حال الإيجاد، فيكون سارقا وزانيا ومتصرفا في مال الغير حراما، ومجرد الانقلاب لا يوجب نفي الآثار عن العناوين؟
أو لا تترتب عليه آثار العناوين بعد انقلاب الشخص الخارجي إلى ما هو مقابله; لانصراف الأدلة - خصوصا أدلة الحدود - عن مثله؟
أو يفصل بين ما ثبت السبب قبل الانقلاب أو بعده؟
أو بين نحو الحدود التي تدرأ بالشبهة وغيرها؟
أو بين الأحكام العقلية كالعصيان وغيره؟
وجوه، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التأمل، لكن المبنى فاسد جدا.
ومما ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، فإنه في فرض كون نفس الإجازة شرطا، ذهب تارة: إلى عدم حلية التصرف واقعا، وأخرى: إلي