وحيث عرفت: أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه يوجب صرف الكلي إليه، ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى الغير، وإضافة الكلي إلى نفسه بنحو ما ذكرناه، وبالعكس (1).
فلو جمع بينهما وقال: «اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم على ذمة فلان» فإن قلنا: بأن هذه المبادلة لا تنافي ماهية البيع، أو لا مانع من دخول المبيع في ملك شخص، وخروج الثمن عن كيس غيره، فلا تنافي بين القيدين، ويصح البيع بالإجازة.
وإن قلنا: بمنافاتها لها، فالظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين.
وقد مر: أن قياس الكلي بالأعيان الخارجية مع الفارق، والكلي والموجود الخارجي في المقام نظير بيع الفرس العربي الكلي وبيع الفرس الخارجي بعنوان «العربي» حيث إن الفرس غير العربي لا ينطبق عليه عنوان المبيع; أي الكلي المقيد، ولا يصح أن يقال: إن بيع الفرس صحيح، والقيد ملغى، أو فقد القيد موجب للخيار.
بخلاف الثاني، فإنه مع فقد القيد يصح البيع; لوقوعه على الموجود الخارجي، والتقييد لا يوجب عدم وقوعه عليه، بل التخلف موجب للخيار، فالكلي لا تعين له إلا بإضافته إلى ذمة، ومع الإضافة إلى ذمة الغير يتعين بها، فلو أتى بما ينافيه لا يتعين بشئ منهما ولا بغيرهما.
وما قيل: من أنه مع تعارض القيدين وتساقطهما يرجع إلى العاقد; لأن المطلق ينصرف إليه بحسب طبعه (2)، في غير محله.
لأنه - مضافا إلى أن وقوع العقد بلا قيد للعاقد ليس لأجل انصراف المطلق