مع أن هنا إشكالا آخر، وهو أن ما ذكره القائل بقوله -: كما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع والشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمن البيع الصحيح (1) - لا يمكن تصحيحه بوجه; لأنها إن تعلقت بنفس المبادلة فلا تنفع لما رامه.
وإن تعلقت بالتمليك الضمني على فرضه، فكذلك، وصارت المسألة من قبيل من باع ثم ملك، وسيأتي الكلام فيه (2).
وإن تعلقت بالبيع المشتمل على التمليك لا يمكن تصحيحه بما أراد; لأن مراده إن كان تصحيح البيع والتمليك عرضا، فلا يمكن كما تقدم.
مضافا إلى أن التمليك إذا تحقق فلا وقع لإجازته للبيع.
وإن كان المراد تصحيح البيع أولا، وكشف مالكية الفضولي من صحته.
ففيه: أن الإجازة الواقعة في محلها لا يمكن أن تكشف عن الملك قبل البيع; فإن ذلك مستلزم للكشف عن عدم وقوع الإجازة في محلها; ضرورة أن بيع الأصيل لا يحتاج إليها، هذا حال مقام التصور.
وأما بحسب مقام الإثبات والتصديق، فلا شبهة في أن الفضولي الغاصب لا يريد بالبيع إنشاء التمليك لنفسه، بل هو بان على أن المال ماله، والإجازة لا توجب تأثيرا فيما بنى عليه.
ولو قيل: إن الغاصب يبيع ويأخذ الثمن لنفسه، فإذا أجاز المالك ما فعل الفضولي - أي أجاز البيع والأخذ لنفسه - يكون البيع صحيحا، فيصير الثمن ملكا لمالك المبيع، ويكون موضوعا للإجازة، فتكون الإجازة هبة، عكس ما قرره