بمنزلة القبول وإيجاب المعاملة اللاحقة، فيصير ملكا له بأول حرف منه قبل تمامية البيع.
فإن قلت: يمكن تصحيح «أعتق عبدك عني» بنحو ما ذكرت في «أعتق عبدي عنك» بأن يقال: إن «أعتق عبدك عني» إيجاب للتمليك لنفسه فضولا، فإظهار الرضا بأول حرف موجب للتملك، والعتق يقع في ملكه.
قلت: لا يصح الجمع بين التمليك والأمر بالعتق من ماله بصيغة واحدة، ولو أنشئ الأمر بالعتق للانتقال إلى التمليك، بقي التمليك بلا إنشاء لفظي، وهو غير صحيح.
ولو أنشئ التمليك بالأمر الكذائي بقرينة، بقي العتق غير مأمور به، وهو خلاف الفرض، وإنشاؤهما معا بنحو الاستعمال في أكثر من معنى، غير ممكن في المقام ولو قلنا: بالصحة في العرضيات.
مع أن إنشاء الأمر بالعتق مع عدم قيام قرينة موجبة للظهور في التمليك، لا يصلح له، ومع قيام قرينة صارفة لا يكون أمرا بالعتق.
وأما في مثل: «أعتق عبدي عنك» لو أنشئ به التمليك، فلا حاجة إلي الأمر بالعتق; فإنه بالتمليك يصير ملكا بإظهار القبول، والعتق من ماله لا يحتاج إلي أمر، بخلاف العتق من مال الآمر، فتدبر.
هذا حال الإذن; أي قوله: «بع ما لي عنك».
وأما الإجازة، فالظاهر أنها من قبيل «أعتق عبدك عني» ولا يمكن تصحيحها; بمعنى صيرورة المال بها ملكا للفضولي، وخارجا عن ملكه إن كان قوله: «بعت لنفسي» استيهابا، لتكون الإجازة تمليكا وإخراجا للملك بعده.
وإن أريد تصحيحه بما ذكر في «أعتق عبدي عنك» يأتي الإشكال المتقدم; من عدم صلاحية قوله: «بعته عن نفسي» للأمرين.