البلوغ، سواء كان بالاحتلام أو غيره.
ووقت البلوغ وإن كان زمان انقطاع اليتم، فلا يقال للبالغ إنه: «يتيم» لكنه مجاز شائع في أول البلوغ.
ولازم ذلك أن يكون الرشد تمام الموضوع، ولا يكون البلوغ دخيلا في صحة المعاملة; لأن الظاهر أن الاختبار واجب من وقت يحتمل الرشد في اليتامى، ويبقى وجوبه إلى زمان البلوغ، فيكون زمان اليتم والبلوغ داخلا في الاختبار.
فإيناس الرشد في كل من الزمانين موضوع لحكم الصحة، فيجب رد مال اليتيم إليه مع إيناس الرشد، سواء كان قبل بلوغه أو بعده.
وإنما ذكر حال البلوغ على هذا الاحتمال; لدفع توهم أن الاختبار مختص بغير البالغ، وأما البالغ فلا يحتاج إليه، ويجب دفعه إليه بلا اختبار، أو حتى مع عدم رشده.
ثانيها: أن تكون «حتى» للغاية; بحيث تكون الغاية خارجة عن المغيا، كقوله تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض...) إلى آخره (1)، فيكون مورد الاختبار من زمان يحتمل فيه رشده إلى انقطاع اليتم.
ولازمه أن يكون الرشد قبل البلوغ موضوعا مستقلا لصحة معاملاته، والبلوغ موضوعا مستقلا آخر ولو مع عدم الرشد; ضرورة أن الموضوع للاختبار هو اليتامى، وحال البلوغ خارج، فيختص حكم الاختبار وإيناس الرشد ووجوب رد المال، باليتامى.
فيحتمل أن يكون البالغ موضوعا مستقلا غير محتاج إلى الاختبار، أو