الدفع، لا حرمته، ضرورة اندفاع الأولى، بل والثانية بما حررناه في الأصول، والعرف أعدل شاهد به.
والثالثة: بأنه لا فرق بين إن، وغيرها من أدوات الشرط، لابتناء العموم، على أن الاختصاص بمورد الشرط يقتضي الانتفاء في غيره فيعم، وليس الحكم في المنطوق بعموم الاثبات، ليكون المفهوم سلب العموم، بل بنفس الاثبات في محل النطق، و مفهومه السلب عما عداه، ويلزمه عموم السلب وهذا المعنى لا يتفاوت في الأدوات كأصل المفهوم، وكلمات الأصحاب في الأصول والفروع شاهده بذلك، وأنه لا فرق بينها جميعها في ذلك كله.
وأما الرابعة: فواضحة بناء على، المفهوم في الشرط النهي كما يقتضيه كلام بعضهم، ومال إليه العلامة الطباطبائي، وربما يشهد له العرف بل وإن لم نقل بذلك وكان المراد من الأمر هنا رفع الحجر المفهوم من قوله (1) " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " إلى آخره بل وإن لم يكن المراد منه ذلك، لكن المقام منحصر بين الوجوب والحرمة إذ الخطاب للأولياء، والدفع إما أن يجب عليهم أو يحرم، ولا ثالث لهما، فتكون الحرمة حينئذ من لوازم عدم الوجوب هنا والله أعلم.
وكذا المناقشة: بأن الاستدلال في الآية إنما يتم لو أريد ببلوغ النكاح حصول الانزال، أو صلاحية خصوص الشخص لأن ينزل بالوطي ونحوه، وهو غير متعين، لاحتمال كون المراد بلوغ وقت الصلاحية للنكاح صلاحية نوعيه وإن تخلفت عن خصوص الشخص، وهذا المعنى حاصل فيمن كان سنة أربعة عشر وثلاثة عشر فلا دلالة في الآية على نفي البلوغ بهما.
إذ يدفعها أولا: أن بلوغ النكاح عرفا هو أن يبلغ الصبي ويدرك، وهو غير بلوغ زمان النكاح، لصحة سلب الأول عمن ثبت له الثاني، وأقل ما يصدق معه ذلك صلاحية الشخص لأن ينكح، وأما مجرد القابلية النوعية فلا يتحقق معه الصدق عرفا.
وثانيا: أنه لو أريد الزمان فالظاهر إرادة الوقت الذي يغلب فيه ذلك ويكثر