[24053] 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله (3).
[24054] 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
[24055] 8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مضارب يقول لصاحبه: ان أنت أدنته (1) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه. (2)