يعتبر شرعا هو عين الدعوى، وجعلها دليلا أو جزء دليل مصادرة محضة ولا يخرج عنها إلا بالرجوع إلى ما ذكرنا، ومقتضاه - وإن كان إفادة اللزوم وإن لم تلحقه الإجازة - إلا أن ذلك خارج عن العمومات بالاجماع، فيبقى الملحوق بها مندرجا فيها، ويلزم من لزومه بالإجازة صحته قبلها بالصحة التأهلية.
اللهم إلا أن يدعى عدم شمول العمومات للفضولي لأن المخاطب بها إما العاقد الفضولي أو المالك لا غيرهما، ولا سبيل إلى كل منهما. أما العاقد الفضولي فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا، وأما المالك فقبل إجازته كذلك وإلا لوجبت عليه الإجازة. وأما بعدها فهو مجيز لا عاقد، مضافا إلى امكان دعوى انصرافها إلى غير الفضولي. وعليه فيتجه الاشكال بالمصادرة لأن المقدمة الكبروية لا دليل عليها بالفرض، والصغرى بنفسها لا تثبت المطلوب إلا بإرادة الأهلية التامة، وهي عين المصادرة. ويمكن الجواب عنها بكون المخاطب بها هو المالك المجيز وهو بها بحكم العاقد عرفا فيشمله الخطاب، أو يقال بشمول الخطاب له بعد الإجازة وإن لم يتلبس بالمبدء لعدم الدليل على اعتبار التلبس به في توجه الخطاب عليه.
وأما دعوى الانصراف فلو سلمت فهو من الانصرافات البدوية منبعث عن ندرة الوقوع التي لا عبرة بها مع امكان منع ندرة وقوعه من الفضولي كيف وقد قيل بشيوعه وغلبة وقوعه بل وقيام السيرة عليه كما ستعرف.
ومنها: خبر عروة البارقي الذي أغنت شهرته عن النظر في سنده، وقد تضمن: أن النبي (ص) دفع إليه دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين وباع أحديهما في الطريق بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك:
وتقريب الاستدلال به على صحة الفضولي بكل من فعلي عروة اشترائه