وسماها: «حاصل المصدر المنفك عن المصدر في الأمور الاعتبارية» (1).
والكل مشترك في الضعف; فإن الانتساب المدعى إن كان حقيقيا فالضرورة تدفعه، فإن الفعل الصادر من الغير وحاصله ونتيجته، لا يعقل أن يكون فعل الآخر حقيقة.
وإن كان على نحو المسامحة والدعوى، فشمول الأدلة للفرد الادعائي ممنوع; ضرورة ظهورها في الحقيقي من الأفراد.
مضافا إلى ما تقدم من أن سنخ الإجازة والإمضاء ينافي الانتساب والادعاء (2)، وهذا واضح جدا.
ويختص الوسط بما تقدم من عدم معقولية انفكاك المصدر من حاصله (3).
والأخير بما ذكر، وبأن ما سماه: «حاصل المصدر» ليس بصحيح، بل المصدر وحاصله واحد حتى في الأمور الاعتبارية، وفي المقام المنشأ بالإنشاء حاصل المصدر، وهو موجود إنشائي متحد مع المصدر، ويختلف معه اعتبارا، وأما الأثر الحاصل بعد الإجازة فليس مصدرا ولا حاصله، كما لا يخفى.
ويرد عليه أيضا: أن الإجازة لو كانت موجبة لحصول الأثر عرفا أو شرعا، فلا معنى لدخالة استناد الأثر الحاصل إلى المتعامل في صحة المعاملة، وتوقف صيرورتها موافقة للقاعدة على الاستناد; لأن اعتبار الاستناد بعد حصول الأثر لغو.
ولو قيل بحصول الاستناد قهرا، فلا مجال لكونه دخيلا في كونها موافقة للقاعدة، بل الالتزام بحصول الأثر بالإجازة التزام بعدم لزوم الاستناد في