ترتب الأثر.
نعم، يمكن أن يقال: إن الإجازة موجبة لاستناد العقد السببي أو المسببي - أي المنشأ بالأسباب - أو هما إلى المالك، وفي الرتبة المتأخرة عنه يحصل الأثر عرفا أو شرعا، لكن القائل نفى ذلك الاستناد، والتزم بأن الأثر الحاصل مستند.
فحينئذ يقال: لو كان حصول الأثر متوقفا على الاستناد - حتى تصير المعاملة موافقة للقاعدة وتشملها الأدلة - والاستناد متوقفا على حصول الأثر كما هو ظاهر كلامه، للزم الدور.
فالتحقيق: عدم اعتبار الاستناد بما ذكروه في شئ من المعاملات كما تقدم (1).