بالتسبيب، ولا بالمباشرة، والإذن غير الوكالة، وغير الأمر المولوي من القاهر الغالب الموجب للسببية والصدق.
بل في الوكالة أيضا لا يصدق كون الصادر من الوكيل عقدا للموكل إلا مسامحة; فإن اعتبارها هو إيكال الأمر إلى غيره، ولهذا لو استفسر من المالك «أنك بنفسك بعت؟» لقال: «لا، بل باع وكيلي بإذني».
فالانتساب إلى الموكل بنحو من المسامحة، وهو حاصل في الفضولي مع الإجازة، وسيأتي توضيح ذلك فانتظر (1).
وكذلك العقد مع رضا المالك، لا يكون عقده وإن انتسب إليه نحو انتساب، وهو كاف في الصحة واللزوم عند العقلاء، فيحتجون على صاحب المال «بأنك كنت راضيا به، وليس لك التخلف والنقض».
وبالجملة: لا وجه لإخراج تلك العقود عن عموم الأدلة وإطلاقها، وإنما الخارج انصرافا هو الأجنبي غير المربوط به العقد، فالعقود المجازة والمأذون فيها داخلة فيها كالعقود المرضي بها.
بل لو كانت الأدلة: «أوفوا بعقودكم» و «أحل الله بيعكم» لكان إسراء الحكم إلي المذكورات جائزا بإلغاء الخصوصية عرفا; فإن ما هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء ونفوذ المعاملة لدى العرف، هو كون المعاملة برضا المالك وإذنه وإجازته، وصدور ألفاظ المعاملات وإنشائها منه أو من غيره سواء.
هذا مضافا إلى ما قدمناه في آية التجارة عن تراض (2): من أن مقتضى علية الباطل لحرمة الأكل - كما هو المتفاهم من المستثنى منه، ومقابلة التجارة عن تراض مع الأكل بالباطل - هو كون التجارة عن تراض حقا مقابلا