للباطل، وهو السبب لجواز الأكل، كما هو المتفاهم عرفا.
فذكر التجارة عن تراض ليس لخصوصية فيها، بل لكونها فردا شائعا، فالخارج هو الأكل بالحق مقابل الباطل، وتشخيصهما موكول إلى العرف، ولا شبهة في أن البيع المرضي به والمجاز داخل في الحق لا الباطل.
بل التحقيق أن يقال: إن في موارد تيقن شمول الأدلة - كالإيجاب والقبول من الأصيلين - يكون الإيجاب إنشاء تمام ماهية المعاملة; ضرورة أن البيع ليس إلا تمليك العين بالعوض، أو مبادلة مال بمال، والموجب بإيجابه ينشئ تمليك العين بالعوض، وهو أصيل بالنسبة إلى ماله، وفضولي بالنسبة إلى مال المشتري، والقبول ليس ركنا في تحقق مفهوم العقد، بل هو بمنزلة إجازة بيع الفضولي، بل هو هي حقيقة.
وعدم ترتب الأثر على الإيجاب قبل القبول، كعدم ترتب الأثر على بيع الفضولي قبل الإجازة مع تحقق مفهوم البيع بفعل الفضولي.
فالقبول إمضاء لبيع الفضولي، كما أن الإجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول; فإنها إمضاء للبيع، وهو يحصل بالإيجاب.
وأما القبول في بيع الفضولي من الفضولي فهو لغو; لأنه إما لتتميم مفهوم العقد، أو لترتيب الأثر عليه، وكلاهما منفيان; فإن مفهومه حصل بالإيجاب فقط، والأثر موقوف على إجازة الأصيل، فالموجب في الفضولي يكون فضوليا من الطرفين، والقابل لا شأن له رأسا.
وإن شئت قلت: إن القبول في بيع الأصيلين إجازة متصلة بالبيع الفضولي، والإجازة في الفضولي قبول متأخر عن البيع، والقاعدة تقتضي الصحة، ولا دليل على لزوم اتصال الإجازة أو القبول به.