يكون صادرا منه، وإن احتاج إلى الإجازة كبيع الراهن والعبد; بدعوى أن الرضا في الأول لا يجعل عقد الغير عقده، فلا تشمله العمومات، مثل (أوفوا بالعقود) (1) الظاهر في وجوب الوفاء بالعقد الصادر منه، لا مطلق العقد (2).
وقد يقال: إن العقد بالمعنى المصدري وإن لم ينسب إلى الراضي ولا المجيز في الفضولي بالرضا والإجازة; لأن انتساب الفعل إليهما لا بد فيه من التسبيب المفقود في المقام، لكن نفس العقد - بمعنى حاصل المصدر - يصير بالإجازة والرضا والإمضاء منسوبا إليه، وظاهر (أوفوا...) وجوب الوفاء بعقودكم، لا بما عقدتم (3).
أقول: حقيقة الإجازة والإمضاء والإنفاذ في الفضولي عبارة عن تثبيت ما صدر عن الغير، فاعتبارها ملازم للحاظ صدور الفعل من الغير واعتبار كونه فعله، غاية الأمر أن المجيز ينفذ ما صدر من غيره في ماله، ومع مفروضية صدور البيع من الغير ولحاظ ذلك، لا يعقل صيرورة المجاز فعلا له، سواء أريد به الفعل بالمعنى المصدري، أو بمعنى حاصل المصدر.
ومع أن التفكيك بينهما غير وجيه، فكيف يمكن أن يكون العقد الصادر من الغير غير منسوب إلى الأصيل، وحاصله منسوبا إليه وعقدا له؟
والحاصل: أن الإجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيز، فتصحيح الفضولي بما ذكر وجعله موافقا للقواعد، غير وجيه.