بالمعنى الأعم - كما صنعه الشيخ (قدس سره) (1) - موجب لما أفاده من سلب الأثر الفعلي، وهو الاستقلال في التأثير وبقاء العقد جزء العلة، اللازم منه صيرورته مؤثرا بلحوق الرضا.
وأما على ما ذكرناه، فالعقد بنفسه مرفوع تنزيلا، ومع رفعه وإعدامه شرعا وفي محيط التشريع، لا يبقى منه شئ يكون علة ناقصة صالحة للحوق الرضا بها; فإن اعتبار بقاء العقد مع دعوى رفع ما أكرهوا عليه - الذي هو العقد ونحوه - متنافيان.
ويمكن أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع... ما اكرهوا عليه» ظاهر في رفع عنوان ما أكره بما هو، والعقد المرضي به - ولو متأخرا - خارج عن هذا العنوان، فالعقد إلى زمان لحوق الرضا داخل في المكره عليه، ومن زمان لحوقه داخل في المرضي به.
فما هو الخارج عن أدلة وجوب الوفاء وصحة العقد، هو العنوان المذكور، والعنوان المقابل له لم يكن خارجا عنها من أول الأمر، فيتمسك بإطلاقها لصحته.
ولا ينافي ذلك ما ذكرناه: من أن الظاهر من الحديث رفع ما أكره عليه، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم; فإن الكلام هاهنا في أن ما نزل منزلة العدم ليس ذات العقد، بل عنوان «ما أكره عليه» بما هو; بحيث يكون الإكراه جهة تقييدية.
فما نزل منزلة العدم هذا العنوان، لا عنوان «المرضي به» وتشخيص موضوع المكره عليه والمرضي به عرفي، والموضوع في الرتبة السابقة على