ودعوى: أن العناوين الاعتبارية التي يمكن أن يكون اعتبارها في محيط الشرع غير ما هي عليه في محيط العرف، إذا وقعت في لسان الشرع، تحمل على الشرعي، ضعيفة جدا; ضرورة سريان هذه الدعوى بالنسبة إلى العمومات والإطلاقات، ولازمه عدم صحة التمسك بها، بل اللازم صدورها بلا فائدة ولا لإفادة أمر، وهو كما ترى.
مع أنها غير مفيدة; فإن الحمل على الشرعي لا يوجب الاتصال إلا بوجه مستهجن كما مر.
ودعوى: أن ظهور «إلا» في الاستثناء الحقيقي، أقوى من ظهور الباطل في العرفي (1)، غير صحيحة في المقام الذي ظاهره الانقطاع، عرفيا كان الباطل أو شرعيا.
ثم الظاهر من الآية - مع الغض عما تقدم - أن المعتبر هو الرضا المقارن لصدور التجارة، ولا سيما إذا قلنا: بأن المراد بالباطل الأسباب الباطلة، وكان المستثنى حينئذ سببا خاصا.
فما قيل: من أن المعتبر هو الرضا بنتيجة المصدر، والتجارة هي الاكتساب، وهو لا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا بناء على النقل أو الكشف الحكمي (2).
غير سديد; لأن المراد من الاكتساب إن كان حصول النفع ونقل السلعة، فلا يكون ذلك تجارة لا عرفا، ولا شرعا، ولا لغة.
وإن كان المراد المجعول بسبب ألفاظ العقود - كما هو ظاهر قوله: نتيجة المصدر - فهي حاصلة بإيقاع العقد لفظا، بل لا فرق بينها وبين المصدر إلا