إنه يشير بكلامه هذا إلى ما يستدل به بعض أهل السنة على تشريع الرأي والقياس، وهو ما رووه عن الحارث بن عمر، بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ [من أهل حمص)، عن معاذ، قال:
لما بعثه (ص) إلى اليمن، قال كيف تقضي، إذا عرض لك قضاء؟!
قال: أقضي بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟
قال: فبسنة رسوله.
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟
قال: أجتهد رأيي ولا آلو.
قال: فضرب رسول الله (ص) صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله (1).
وهذه الرواية قد حكم عليها أهل السنة أنفسهم بالضعف وذلك:
ألف: لجهالة الحارث بن عمر، ولأن الرواية لم تبين من هم أصحاب معاذ، ليمكن التأكد من وثاقتهم أو عدمها (2).
ب: قال أبو محمد: هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجية في من لا يعرف من هو. وفيه الحارث بن عمرو، (وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه) (3).
وقد أورد الجوزقاني هذا الحديث في الموضوعات، وقال: هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والصغار،