وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا.
إلى أن قال: ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل الشريعة (1).
وقال البخاري عن هذا الحديث: (لا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح) (2).
ج: إن هذا الحديث الضعيف لا يقوى على معارضة ما دل على الردع عن إعمال الرأي.
د: قد أشار البعض إلى أن من الممكن أن تصح الأحاديث التي تقول: إن النبي قال لبعض من أرسلهم إلى بعض المناطق أن يعملوا بالرأي.
ونقول له: إن حديث معاذ الذي ذكرناه هو المعتمد، بل وحتى لو انضم إليه حديث أبي موسى الأشعري، ومعاذ، أو انضم إليه حديث ابن مسعود أيضا (3).
فإنه يبقى غير مقبول.. لأن رواته لم تثبت وثاقتهم عند علماء المذهب. بل ثبت ضدها.
بل إننا نطمئن القارئ الكريم إلى أن أهل السنة أنفسهم يصرحون - وقد قدمنا بعض تصريحاتهم - بإرسال تلكم الأحاديث، وبمجهولية رواتها، وتفرد هؤلاء المجاهيل بنقلها.
إذن، فلماذا هذا التهويل على الآخرين بوجود أحاديث بصيغة الجمع!! وبأنها يمكن أن تكون صحيحة!!.. فإنها لا يمكن أن تكون كذلك عند السنة أنفسهم، فكيف تصح عند الشيعة..
ه: قال ابن ماجة: حدثنا الحسن بن حماد، سجادة، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر، فقف حتى تبينه، أو تكتب إلي فيه (4).