يقولون بالولاية العامة، ولكن بالعنوان الثانوي، أو المصالح المرسلة، أو ما شاكل.. ".
ولا نورد قوله هذا كشاهد على ما ذكرناه، ولكننا أحببنا: أن نسأل من أين عرف أنهم استندوا في قولهم بالولاية العامة إلى المصالح المرسلة؟ وهل يمكن له أن يذكر لنا موردا صرحوا فيه بذلك..؟!
وهو مع ذلك كله يقول: " إنه يلتزم بالمنهج الجواهري في الاستنباط " (1).
27 - المحرم ما حرمه القرآن والحلال ما أحله القرآن.
28 - يجب موافقة الحديث للقرآن في حجم دلالته.
وقيل له: ذكرتم أن المحرم هو ما حرم في القرآن، وكذلك الحلال هو ما أحل في القرآن..
فأجاب:
" ما ذكرت ذلك، قلت: هناك بعض العمومات التي تدل على حصر المحرمات في مورد معين، وهناك أشياء واردة في السنة، فعلينا أن نكتشف القاعدة التي نستطيع فيها أن نوفق بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة " (2).
فهل إذا لم يكتشف القاعدة سيرفض ما جاء في السنة؟!.
29 - ما من عام إلا وقد خص من موارد مسألة التزاحم.
30 - الغاية الكبرى تبرر الوسيلة المحرمة.
31 - الغاية تجمد الوسيلة المحرمة.
32 - الأخلاق في الإسلام لا تمثل قيمة إيجابية.
33 - الأخلاق في الإسلام تمثل قيمة سلبية متغيرة تبعا للعناوين الثانوية.
34 - وضع يوسف صواع الملك في رحل أخيه يؤكد: أن الغاية تبرر الوسيلة.
35 - إنما تبرر الغاية الوسيلة لأنها تنظفها وتطهرها.
36 - قاعدة الغاية تبرر وتنظف وتطهر الوسيلة - هي مسألة التزاحم.
يقول البعض:
" إن القاعدة العقلية التي أقرها الفكر الإسلامي الفقهي، انطلاقا من آيات الله وسنة رسوله، تفرض اختيار الجانب الأهم في حسابات المصالح والمفاسد. إذا تعارض حكمان شرعيان يأمرنا أحدهما بشيء وينهانا الآخر عنه ولم يكن هناك