أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما، وأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقهم) 1.
[38] - ومنها: روايته أيضا عنه عليه السلام قال: (إن أبي ترك ستين مملوكا، فأقرعت بينهم، فأخرجت عشرين فأعتقتهم) 2. [39] - ومنها: رواية أخرى مروية في التهذيب عنه عليه السلام، وهي أيضا قريبة من سابقتها 3.
[40] - ومنها: صحيحة محمد بن عيسى، المروية في التهذيب، عن الرجل عليه السلام، عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: (إن عرفها ذبحها و أحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فيذبح وتحرق، وقد نجت سائرها) 4.
[41] - ومنها: مرسلة حماد، المروية في التهذيب، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (القرعة لا تكون إلا للإمام) 5.
[42] - ومنها: رواية يونس، المروية في الكافي، قال في رجل كان له عدة من مماليك، فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: (نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاءا لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره) 6.