عائدة (37) في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات قد بينا في كتبنا الأصولية 1 بجواز إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات، سواء قلنا بأن الألفاظ أسام للأعم أو الصحيح، والمراد أصل عدم الجزئية أو الشرطية، لا بمعنى أن الأصل عدمهما بأنفسهما، لان نسبة الأصل إلى الوضع للمركب من هذا الجزء والمشروط بهذا الشرط وغير المركب والمشروط واحدة، بل بمعنى أن الأصل عدم تعلق حكم الجزء والشرط من الوجوب وغيره به، وبتبعيته تنفى الجزئية والشرطية نعم فيما احتمل كون المستعمل فيه من العبادات أو المعاملات هو المعنى اللغوي تجري أصالة نفي الجزئية والشرطية بنفسهما من غير حاجة إلى الاستتباع، ولا فرق في ذلك على القول بكونها أسامي للصحيحة أو الأعم.
نعم يعارض ذلك الأصل بأصل الاشتغال على القول بالصحيح، و لا يعارضه على القول بالأعم، لعدم وجوب الزائد على القدر المشترك بين الاجزاء، ولذا فرق بعض مشايخنا في إجراء الأصل في ماهية العبادات بين