أثر غير السهم، وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل (1). إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
ويدل عليه الأخبار الناهية عن أكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات (2).
ولا ينافي ذلك الأصل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها و جبنها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ويؤكل; لأنه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرم له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا) (3); لأن السفرة المذكورة في حكم اليد، ويد المسلم أو يد مجهول الحال في أرض المسلمين أو أرض غالب أهلها المسلمون كمشاهدة التذكية، كما ثبت في موضعه.
وأما الأصل بالمعنى الثالث، أي أن الأصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية، وعدم تأثير التذكية فيه إلا ما علم تأثيرها فيه وقبوله لها، فلتحقيق الحال فيه نقول:
إن الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم، وغيره.
وغير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين، وغيره.
وغير نجس العين على قسمين: آدمي، وغيره.
وغير الآدمي على قسمين: ما لا نفس سائلة له، وما له نفس.
والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام: السباع، والمسوخات، والحشرات، وغيرها.
ثم المراد بالتذكية فمأكول اللحم الذي لا نفس له: ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه.