زائدا عليهما، ويقول بجواز التعدد أيضا، بل قد يقول بأفضليته في بعض الموارد، ولا دلالة لهما على أن الأصل فيها التعدد أصلا، بل يدلان على جواز التعدد أيضا.
ألا ترى قوله عليه السلام: (يجزيك غسل ثوبك مرة) 1 فإنه لا دلالة فيه على أصالة المرتين أصلا، وهو ظاهر جدا.
وأما حديث زرارة، فلا تنبيه فيه أصلا، فان ما ذكره في وجه التنبيه إنما كان صحيحا لو قلنا بتحقق التداخل في كل مورد، ونحن لا نقول به، بل نقول: إن الأصل ذلك، وكم من مورد لم تتداخل فيها الأسباب في الشرعيات، فيكف جاز أن يقول: حق واحد؟!
وأما ورود النقل بالتداخل، فإنما هو لأجل سؤال الراوي، مع أنه خلط في النزاع، إذ لا نزاع في حصول الامتثال بالتعدد، ولا خفاء لاحد فيه حتى يحتاج إلى السؤال، وإنما الخفاء في الواحد، فهو المحتاج إلى البيان، وأين ذلك من الأصل؟!
فوائد:
الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول، كما لو بال ونام قبل التوضؤ للبول، ووطأ في الحيض مرة ثانية قبل التكفير للأول، وغسل يوم الجمعة للتوبة قبل غسله للجمعة، و هكذا.
وأما مع المسبوقية، فلا شك في أصالة عدم التداخل، إذ امتثال الامر الثاني لا يحصل إلا بذلك، وكذا تأثير السبب الثاني في السببية، وهذا ظاهر جدا، فلو