والمراد من قصد الإنشاء: قصد إنشاء الأثر المطلوب، فترتب الأثر على تلك العقود والإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها، ولا بد في ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذي رتبه الشارع عليها.
فلو قصد إنشاء أثر آخر - كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق - منه، لا يثمر ثمرا بالأصل المتقدم والإجماع، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه في ترتب الأثر.
مضافا إلى قصد مورد الأثر: من الزوجة المعينة والزوج المعين في النكاح، والمشتري والبائع، والثمن والمثمن في البيع، وهكذا.
ثم إن كل أثر يترتب على عقد أو إيقاع يتصور له أنواع مختلفة، وشؤون متشتتة، واعتبارات مختلفة، كما أن نقل الملك، الذي هو أثر البيع يكون لازما و متزلزلا، منجزا ومعلقا على شرط، بلا عوض وبإزاء عوض، مطلقا ومقيدا بمدة، نقل ملك شئ بلا انضمامه مع غيره ومع ضم نقل الغير أيضا، إلى غير ذلك.
ثم لكل نوع وجوه، كما أن المتزلزل يكون من الطرفين، أو من طرف، و بإزاء عوض، يكون بإزاء هذا العوض وهذا العوض، وهكذا. وكذا النكاح يتصور فيه جميع هذه الأقسام وغيرها.
ولما كان الأصل عدم ترتب شئ من الآثار على عقد أو إيقاع إلا مع دليل، فاللازم الاقتصار في أنواع الآثار ووجوهها على ما ثبت ترتبه شرعا، وما لم يثبت، فيحكم بعدم ترتبه.
مثلا: لم يثبت جواز البيع المقيد بمدة معينة، فيحكم بعدم ترتب نقل الملك إلى مدة خاصة على عقد البيع، فلو قصده يكون البيع باطلا، وكذا البيع بلا عوض، أو النكاح الدائم بعوض، وكذا الأثر المعلق.
نعم: قد يكون الأثر المترتب عليه شرعا متعددا: نوعا وشأنا ووجها وفردا، كما أن نقل الملك يكون متزلزلا وباتا، وبإزاء هذا العوض وبإزاء ذلك،