عائدة (43) في احتياج المعاملات إلى الصيغة اعلم أن الفقهاء في باب المعاملات قد يختلفون في أنه هل تحتاج المعاملة الفلانية إلى صيغة أم لا؟
وعلى الاشتراط يختلفون في كيفية الصيغة من العربية وغيرها، والألفاظ المتحققة بها الصيغة وشرائط الصيغة، ويستدلون بأدلة لا يعلم غير الماهر مأخذها.
ولتحقيق المقال في ذلك المجال، نقول: إن المعاملات مما جعل الشارع لها آثارا وأحكاما ولوازم، ورتب أحكاما على المعاملة وعلى متعلقاتها، كما أنه قرر آثارا للبيع، وجعل له أحكاما، وكذا للبائع والمبيع، وقرر آثارا للتزويج والنكاح، وأحكاما للزوجة والزوج، والناكح والمنكوحة وهكذا غيرها من المعاملات.
ولا محالة يكون لكل معاملة لفظ، ولمتعلقاتها ألفاظ رتب الشارع الأحكام على معاني هذه الألفاظ، فقال:
* (أحل الله البيع) * (1) و (البيعان بالخيار) (2) و (النكاح لا يحل إلا