عائدة (51) في بيان أن الألفاظ في مقام التكاليف تقيد بالعلم قد تحقق في موضعه أن الألفاظ وإن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمرية إلا أنها في مقام التكاليف والأحكام مقيدة بالعلم.
ولا إشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلق بشخص واحد، فإن المناط حينئذ يكون علمه، كما في: صل في الثوب الطاهر، ولا تصل في النجس، ونحوها.
وقد يكون هناك أمر واحد، ويتعلق به حكم له تعلق بأشخاص عديدة و يدور بينهم، فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط ويقيد اللفظ بعلمه، كعدالة الشاهدين في الطلاق، فهل المعتبر العدالة عند الزوج، أو الزوجة، أو هما، أو الوكيل إذا وكل الزوج غيره في الطلاق، أو الثلاثة، أو الحاكم؟ وقد يريد أحد تزويج المطلقة، فهل يعتبر علم من يريد التزويج أيضا أم لا؟
ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي، على قول مشهور قوي، فقد يدور الأمر بين الموصي والصغار الذين وصي عليهم بعد كبرهم، وسائر الورثة في بعض الأحيان، وكذا من عنده مال من الموصي ويطالب به الوصي.
ومن ذلك القبيل ما إذا تزوج رجل بامرأة مدعية للخلو عن المانع، وتزوج