فإن حكمت بفساد المبايعة والصلاة للاحتياط في المدلول، خالفت الاحتياط.
وإن حكمت بصحته، حكمت بقبول الخبر، لأن مثل ذلك محل الكلام.
وإلا فجواز الاحتياط في كل مورد، فهو مما لا يقبل المنع، فلا يمكن أن يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقا.
الدليل الثالث: أنه إن لم يكن لنا في الخبر حكم باق، فلا بحث على العامل (1) به كما مر.
وإن كان، فيجب علينا تعيين مأخذه، وتحصيل المتبع في ذلك الحكم ولا شك في انسداد باب العلم بالمتبع فيه، فينحصر طريق تعيينه بالخبر، أو الظن، أو التخيير، أو الأصل، أو الاحتياط.
والأخير غير ممكن; لأنه مردد بين الوجوب والحرمة، والبواقي تثبت المطلوب، فالعمل بالأخبار وقبولها جائز قطعا.
الدليل الرابع: أنا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر، ولا الدليل الظني، فمن البديهيات الواضحة أنه لا دليل علميا أو ظنيا على حرمته، فبحكم ما مر في آخر المقدمة الأولى (2) يمتنع (3) كونه حراما علينا، فيكون جائزا، وهو المطلوب.
المقام الثاني:
في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته، والحاصل كل خبر غير مظنون البطلان.