ثم المراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملك أيضا: الاحتمال المتحقق بعد إعمال الأصول والقواعد الممهدة الثابتة.
فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها، ولكن علمت مسبوقيتها بيد عارية أو غصب، ولم يعلم أن اليد الحالية هل هي تلك اليد، أو زالت الأولى وحصلت يد ثانية من السبب المملك؟
فمقتضى استصحاب اليد السابقة وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعلها هي اليد الأولى، فلا يفيد ملكيته.
وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية للملكية، بل تصير اليد بواسطة الأصل والاستصحاب غير اليد المقتضية.
التاسع: لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف، بل تكفي مباشرة الوكيل والمستعير والأمين والمستأجر والغاصب منه بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له في ذلك التصرف، للصدق العرفي. وكذا يد المقر أنها لزيد، فإنه يقال معه: إنها في يد زيد، فتأمل.
العاشر: يمكن أن يكون يدان أو أزيد على شئ واحد، بمعنى أن يكون يد كل واحدة منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذيها اليد بالنسبة إلى تمام الشئ عرفا، كالدابة ركباها رديفين، والسراج الواحد يستضيئان به، واللحاف يلتحفان به معا في كل ليلة والإناء يأكلان منه دفعة، والفراش يجلسان عليه.
وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ، لا أن يد كل منهما على بعضه المشاع، لإمكان كون شئ واحد في يد اثنين، فلا ضرورة إلى التبعيض.
وليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة إلى كل من الشخصين، بل مثل القرابة لشخصين، والتوطن في بلدتين، والجوار لدارين، و مصاحبة شخصين، ومؤانستهما، وهكذا.
الحادي عشر: اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد إنما هو إذا لم تعارضها يد