أجاب، وأنه لم يقل المساهمة وظيفة الإمام.
وكذا يؤيده قوله في الرواية الخامسة: (أقرع بينهم ثم استحلف) حيث أمر السائل بالإقراع. وإنما جعلناها مؤيدة، لاحتمال أن يكون (أقرع واستحلف) بصيغة المتكلم أو الماضي المجهول.
وعلى هذا، فلو صلحت الروايتان المعارضة هذه، تتعارضان وتتساقطان، وتبقى العمومات والإطلاقات بلا معارض، مع أنهما غير صالحتين للمعارضة كما عرفت.
هذا إذا حملنا الروايتين على أنه لا يجوز مباشرة القرعة إلا للإمام بنفسه، و أما إذا حملناهما على أنه ليس اختيار القرعة إلا للإمام، وأن للقرعة نوع اختصاص به، كاختصاص منصب القضاء، كما ورد في روايات القضاء: (جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي) 1، و (اتقوا الحكومة، فإنما هي للإمام العادل بين المسلمين، لنبي أو وصي نبي) 2، والمراد: اختصاص اختياره به.
ولذا يجوز للنائب العام ارتكابه بإذنهم، وأذنوا لهم بقولهم: (فإني قد جعلته حاكما أو قاضيا 3)، أو نحو ذلك، لتخرج الروايتان عن حيز الشذوذ.
فإن جماعة من فقهائنا أو أكثرهم 4 يقولون باختصاص القرعة بالإمام أو نائبه الخاص أو العام، ولا يعارضهما غير العمومات أو المطلقات المذكورة أولا، لظهور اختصاص الوالي والمقرع بمن عينه الإمام لتوليه الأمر؟ ونصبه للقرعة،