ورواية زرارة السابقة (1)، حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم تكن كذلك بأمر وليها.
وفيه: أنه إنما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافا إلى المفعول، أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولا به (2)، وأما لو كان فاعلا، كما هو المحتمل بل الأظهر سيما على نسخة (تتزوج) مكان (تزوج)، والأنسب بقوله: (فإن أمرها جائز)، فلا يتم، إذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة، إذ المجنونة لا اعتبار بفعلها (3)، ولا يجوز لها تزويج نفسها، لا بأمر الولي ولا بدونه، ولا يعبأ بقولها.
الثالثة: في السفيهين بمعنى خفيفي العقل، الشامل لمن ليس له أهلية إصلاح المال أيضا.
وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولي آخر، وعدمه، في كلمات المتأخرين.
وأما القدماء، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرة، كالصدوق، والمفيد، والشيخ، وأبناء زهرة وحمزة و إدريس، والحلبي، والديلمي، ويحيى بن سعيد. بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه: العدم (4). بل ظاهر الخلاف، والتبيان: ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب والجد (5).
وأما المتأخرون، فقد اختلفوا فيه، فذهب المحقق في الشرائع، والفاضل في