لعدم دليل على كون هذه الصلاة مأمورا بها، فتكون باطلة، سواء في ذلك أن يكون دليل النهي أيضا الاجماع أم لا، لأن الأصل أيضا مع البطلان ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر من التقادير بين أن يكون متعلق النهى عين المأمور به، أو جزءه، أو شرطه وأما لو تعلق النهي بالمقدمة، فلا يخلو: إما أن يكون لها أفراد يمكن التوصل بكل منها إلى ذي المقدمة، أو ينحصر ما يمكن به التوصل إليه بفرد، فان تعددت أفرادها، فان كان متعلق النهي عموما أو خصوصا بعض أفرادها، فلا يبطل ذو المقدمة ولو بالتوصل إليه بالمقدمة المحرمة، لان حرمة بعض أفراد المقدمة لا تنافي كون ذي المقدمة مأمورا به بوجه، لامكان التوصل إليه بالمقدمة المباحة، وكذا التوصل إليه بالمحرمة، لان وجوبها توصلي تبعي، وهو وجوب شرطي، أي واجب حال التوقف، فإذا توصل بالمقدمة المحرمة - التي هي غير مقدمة الواجبة - وإن لم يأت بالمقدمة الواجبة، ولكن حصل التوصل، فلا تجب عليه حينئذ مقدمة أخرى، كما بيناه مفصلا في مناهج الاحكام 1 نعم لو كانت المقدمة عبادة فاسدة بالنهي، وكانت صحة ذي المقدمة موقوفة على صحتها، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، يبطل ذو المقدمة أيضا بالتوصل بالمقدمة المنهي عنها.
وان كان متعلق النهي جميع أفرادها، فهي كصورة انحصار المقدمة في المنهي عنها.
وان انحصرت المقدمة التي يمكن التوصل بها إلى ذي المقدمة في فرد مع علم الامر بالانحصار، فاما أن يكون الانحصار مطلقا، أي دائميا لكل شخص، أو يكون اتفاقيا في بعض الأوقات لبعض الاشخاص.
فان كان دائميا، فتجري فيه التقادير الستة المتقدمة: من اطلاق المأمور به و