عائدة (49) في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه قد اشتهر في ألسنة الطلبة: عدم إمكان الاحتياط في العبادات التي شك في توقيفها لتعارض الأدلة أو اختلاف العلماء أو نحوه; مستندا إلى أنه بعد التعارض أو التشكيك لا تكون موقفة، وكل ما كان كذلك يكون بدعة وحراما، إما مطلقا كما قالت طائفة (1)، أو إذا أدخله في الدين وقصد به العبادة كما قالت به أخرى (2). أو إذا أظهر للناس التعبد به كما هو التحقيق، ففعلها محتمل للحرمة أيضا فلا يتأتى فيها الاحتياط.
مثالها: كصلاة الجمعة عند النافين لمطلق وجوبها، أي العيني والتخييري، فإنه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهر بديهة.
والظاهر منهم عدم جوازها بدون ذلك أيضا، بأن تصلى هي والظهر معا احتياطا، إذ عدم جوازها بدلا ليس إلا لعدم ثبوت توقيفها وتشريعها بدون الشرط الذي هو وجود الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، فإن الجمعة الموقفة هي التي