[32] - ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، المروية في الفقيه، والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده) 1، الحديث.
[33] - ومنها: صحيحة سليمان بن خالد، المروية في التهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع، وجعل ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده، قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام) 2.
[34] - ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، قرع بينهم، وكان الولد للذي يصيبه القرعة) 3.
[35] - ومنها: رواية سيابة وإبراهيم بن عمر، المروية في التهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال (يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق) قال: (والقرعة سنة) 4.
[36] - ومنها: صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: (يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه) 5.
[37] - ومنها: رواية محمد بن مروان، المروية في الكافي، والتهذيب، عن